ميرزا حسين النوري الطبرسي
143
مستدرك الوسائل
( عليهما السلام ) ، قال في صلاة المغرب في السفر : " لا يضرك أن تؤخر ساعة ثم تصليهما ( 1 ) إن ( 2 ) أحببت أن تصلي العشاء الآخرة ، وإن شئت مشيت ساعة إلى أن يغيب الشفق ، ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلى صلاة الهاجرة والعصر جميعا ، والمغرب والعشاء الآخرة جميعا ، وكان يؤخر ويقدم ، ان الله تعالى قال : ( ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) ( 3 ) إنما عنى وجوبها على المؤمنين ، لم يعن غيره ، انه لو كان كما يقولون ، لم يصل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) هكذا ، وكان أخبر واعلم ، ولو كان خيرا لامر به محمد ( صلى الله عليه وآله ) " . 27 - ( باب استحباب الجمع بين العشاءين بجمع ، بأذان وإقامتين ) 3220 / 1 - عوالي اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، انه صلى المغرب والعشاء بجمع ، بأذان واحد وإقامتين 3221 / 2 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) " أنه لما دفع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من عرفات ، مر حتى أتى المزدلفة ، فجمع بها بين الصلاتين : المغرب والعشاء ، باذان واحد وإقامتين "
--> ( 1 ) في العياشي والبرهان : تصليها . ( 2 ) في نسخة : إذا " منه قده " ( 3 ) النساء : 4 : 103 الباب - 27 1 - عوالي اللآلي ج 1 ص 133 ح 19 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 321